أمر عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانـون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 وخاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 المتعلق بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي مقابل الخدمات التي يسديها،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2059 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بضبط قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 342 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى قرار وزير النقل والتجهيز المؤرخ في 25 فيفري 2011 المتعلق بتغيير تسمية مطارين دوليين،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير النقل،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المسافرون والطائرات بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي من أداء المعاليم المستوجبة بمقتضى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بما يلي:
ـ النزول،
ـ استعمال اللافتات المنيرة،
ـ استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق،
ـ الربوض،
ـ الركوب والأمن.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير النقل
ربيع المجيدي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انضمت إليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانـون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 وخاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 المتعلق بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي مقابل الخدمات التي يسديها،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2059 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بضبط قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 342 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى قرار وزير النقل والتجهيز المؤرخ في 25 فيفري 2011 المتعلق بتغيير تسمية مطارين دوليين،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير النقل،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المسافرون والطائرات بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي من أداء المعاليم المستوجبة بمقتضى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بما يلي:
ـ النزول،
ـ استعمال اللافتات المنيرة،
ـ استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق،
ـ الربوض،
ـ الركوب والأمن.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير النقل
ربيع المجيدي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون