أمر عدد 17 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 17 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد محمد بن عياد، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 30 أفريل 2023.
تنهى مهام السيد محمد بن عياد، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 30 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون