قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وابن نعيمة القروي، مولود في 2/6/1983 بـتونس، قاطن بـ 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 700***** بتاريخ 06/01/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وسيم بن بلقاسم بن ساسي ساسي، وابن نعيمة القروي، مولود في 2/6/1983 بـتونس، قاطن بـ 11 نهج 6210 حي الانطلاقة تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 700***** بتاريخ 06/01/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون