قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن عثمان بن عبد الله طاهري، وابن برنية طاهري، مولود في 19/12/1987 بـالحشانة، قاطن بالسوق الجديد سيدي بوزيد، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 109***** بتاريخ 7/2/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون