أمر عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيدة رجاء الجهيناوي حرم بن علي، متصرف عام، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببوخارست ابتداء من 6 أوت 2023.
تنهى مهام السيدة رجاء الجهيناوي حرم بن علي، متصرف عام، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببوخارست ابتداء من 6 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون