Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيدة رجاء الجهيناوي حرم بن علي، متصرف عام، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببوخارست ابتداء من 6 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟