Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تكلف السيدة سناء السعداني، أخصائي نفساني، بمهام رئيس خلية التخطيط والدراسات والتحاليل بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟