أمر عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد طارق بالطيب، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 31 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد طارق بالطيب، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون