قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن محمد بن الطيب المالكي، وابن مبروكة الكنزاري، مولود في 13/8/1979 بـتونس، قاطن بـ 37 نهج الرحمة حي الغزالة أريانة، صاحب محل تغليف صالونات، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 082***** بتاريخ 16/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن محمد بن الطيب المالكي، وابن مبروكة الكنزاري، مولود في 13/8/1979 بـتونس، قاطن بـ 37 نهج الرحمة حي الغزالة أريانة، صاحب محل تغليف صالونات، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 082***** بتاريخ 16/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون