قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وإبن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 087***** بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وإبن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 087***** بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون