قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 36 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 36 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم الزريبي، وابن فتحية عمري، مولود في 25/1/1987 بـأريانة، قاطن بجعفر 1 أريانة الشمالية، أستاذ بالخارج، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 542***** بتاريخ 6/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم الزريبي، وابن فتحية عمري، مولود في 25/1/1987 بـأريانة، قاطن بجعفر 1 أريانة الشمالية، أستاذ بالخارج، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 542***** بتاريخ 6/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون