قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2333 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرّخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 10 أوت 1999،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرّخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية سوسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ومكاتب مراقبة الأداءات الرّاجعة لهما بالنظر طبقا للبيانات التالية:
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الاختصاص الترابي مكاتب مراقبة الأداءات
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 1 معتمدية سوسة جوهرة، معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد، معتمدية سوسة المدينة،
معتمدية سيدي الهاني، معتمدية مساكن،
معتمدية الزاوية - القصيبة - الثريات، معتمدية سوسة الرياض، - مكتب مراقبة الأداءات سوسة الجنوبية،
- مكتب مراقبة الأداءات نهج الأستاذ روكس،
- مكتب مراقبة الأداءات سوسة خزامة،
- مكتب مراقبة الأداءات مساكن،
- مكتب مراقبة الأداءات سوسة الرياض،
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 2 معتمدية حمام سوسة،
معتمدية القلعة الصغرى،
معتمدية أكودة، معتمدية القلعة الكبرى،
معتمدية النفيضة، معتمدية كندار، معتمدية بوفيشة،
معتمدية سيدي بوعلي، معتمدية هرقلة. - مكتب مراقبة الأداءات حمام سوسة،
- مكتب مراقبة الأداءات القلعة الصغرى،
- مكتب مراقبة الأداءات القلعة الكبرى،
- مكتب مراقبة الأداءات النفيضة،
- مكتب مراقبة الأداءات سيدي بوعلي،
الفصل 2 ـ تواصل مكاتب مراقبة الأداءات تحت إشراف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي ترجع إليه بالنظر وفق التوزيع المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار التعهد بملفات المراقبة والمراجعة التي تمّ في شأنها قبل تاريخ 2 جانفي 2024 القيام بإحدى الإجراءات التالية:
- التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- الإعلام بالمراجعة المعمقة أو المحدودة،
- الإعلام بنتائج المراجعة الأولية أو المعمقة
أو المحدودة.
الفصل 3 ـ تتولى خلية المراجعة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 1 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 2 والتي قامت في شأنها خلية المراجعة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 1 قبل تاريخ 2 جانفي 2024 بإحدى الإجراءات التالية:
- التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- الإعلام بالمراجعة المعمقة أو المحدودة،
- الإعلام بنتائج المراجعة الأولية أو المعمقة
أو المحدودة.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 جانفي 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2333 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرّخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 10 أوت 1999،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرّخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية سوسة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ومكاتب مراقبة الأداءات الرّاجعة لهما بالنظر طبقا للبيانات التالية:
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الاختصاص الترابي مكاتب مراقبة الأداءات
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 1 معتمدية سوسة جوهرة، معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد، معتمدية سوسة المدينة،
معتمدية سيدي الهاني، معتمدية مساكن،
معتمدية الزاوية - القصيبة - الثريات، معتمدية سوسة الرياض، - مكتب مراقبة الأداءات سوسة الجنوبية،
- مكتب مراقبة الأداءات نهج الأستاذ روكس،
- مكتب مراقبة الأداءات سوسة خزامة،
- مكتب مراقبة الأداءات مساكن،
- مكتب مراقبة الأداءات سوسة الرياض،
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 2 معتمدية حمام سوسة،
معتمدية القلعة الصغرى،
معتمدية أكودة، معتمدية القلعة الكبرى،
معتمدية النفيضة، معتمدية كندار، معتمدية بوفيشة،
معتمدية سيدي بوعلي، معتمدية هرقلة. - مكتب مراقبة الأداءات حمام سوسة،
- مكتب مراقبة الأداءات القلعة الصغرى،
- مكتب مراقبة الأداءات القلعة الكبرى،
- مكتب مراقبة الأداءات النفيضة،
- مكتب مراقبة الأداءات سيدي بوعلي،
الفصل 2 ـ تواصل مكاتب مراقبة الأداءات تحت إشراف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي ترجع إليه بالنظر وفق التوزيع المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار التعهد بملفات المراقبة والمراجعة التي تمّ في شأنها قبل تاريخ 2 جانفي 2024 القيام بإحدى الإجراءات التالية:
- التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- الإعلام بالمراجعة المعمقة أو المحدودة،
- الإعلام بنتائج المراجعة الأولية أو المعمقة
أو المحدودة.
الفصل 3 ـ تتولى خلية المراجعة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 1 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 2 والتي قامت في شأنها خلية المراجعة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات سوسة 1 قبل تاريخ 2 جانفي 2024 بإحدى الإجراءات التالية:
- التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- الإعلام بالمراجعة المعمقة أو المحدودة،
- الإعلام بنتائج المراجعة الأولية أو المعمقة
أو المحدودة.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 جانفي 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون