قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن علي بن احمد الاشيهب، وابن فوزية الاشيهب، مولود في 11/10/1984 ببن قردان، قاطن بالورسنية بنقردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 463***** بتاريخ 14/2/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عادل بن علي بن احمد الاشيهب، وابن فوزية الاشيهب، مولود في 11/10/1984 ببن قردان، قاطن بالورسنية بنقردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 463***** بتاريخ 14/2/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون