قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبدالرؤوف بن جاء بالله بن صالح الطالبي، وابن خديجة بن عمارة، مولود في 20/03/1983 بـتونس، قاطن بـ 2 نهج 42301 حي الوردة العقبة تونس، طبيب داخلي متربص، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 451***** بتاريخ 24/10/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبدالرؤوف بن جاء بالله بن صالح الطالبي، وابن خديجة بن عمارة، مولود في 20/03/1983 بـتونس، قاطن بـ 2 نهج 42301 حي الوردة العقبة تونس، طبيب داخلي متربص، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 451***** بتاريخ 24/10/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون