أمر عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد محسن السبعي، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بمونيخ، ابتداء من 31 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد محسن السبعي، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بمونيخ، ابتداء من 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون