قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يكلف السيد منير المديوني، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منير المديوني، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون