قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 31 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 31 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن الفاضل بن أحمد البلدي، وابن ثليجة العبيدي، مولود في 4/8/1988 بـبرج السدرية، قاطن بحي السلتان فندق الجديد نابل، مهندس كهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 629***** بتاريخ 29/12/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن الفاضل بن أحمد البلدي، وابن ثليجة العبيدي، مولود في 4/8/1988 بـبرج السدرية، قاطن بحي السلتان فندق الجديد نابل، مهندس كهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 629***** بتاريخ 29/12/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون