Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الهبة المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "رقمنة خدمات التشغيل" بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "رقمنة خدمات التشغيل" بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى اتفاق المبرم بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "رقمنة خدمات التشغيل" بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
وباقتراح من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق المبرم بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ثلاث ملايين وسبعمائة ألف (3.700.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "رقمنة خدمات التشغيل" بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟