قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون