قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 42 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 42 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وابن ربح عامري، مولود في 3/10/1988 بـنابل، قاطن نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 576***** بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وابن ربح عامري، مولود في 3/10/1988 بـنابل، قاطن نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 576***** بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون