أمر عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية نائب أول لرئيس مجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يعين السيد محمد الهادي الوسلاتي، المستشار بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا لرئيس مجلس المنافسة طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
يعين السيد محمد الهادي الوسلاتي، المستشار بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا لرئيس مجلس المنافسة طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون