قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تكلف السيدة سولاف ماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية الاتصال والتعاون مع الهيئات والمنظمات بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة سولاف ماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية الاتصال والتعاون مع الهيئات والمنظمات بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون