قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 54 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 54 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة إبراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن طريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة إبراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن طريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون