قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 28 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 28 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نبيل بن محمد بن احمد السعداوي، وابن عائشة السعداوي، مولود في 11/6/1985 بـبن قردان، قاطن بالورسنية بن قردان، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 936***** بتاريخ 16/8/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نبيل بن محمد بن احمد السعداوي، وابن عائشة السعداوي، مولود في 11/6/1985 بـبن قردان، قاطن بالورسنية بن قردان، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 936***** بتاريخ 16/8/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون