قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن السيد بن بلقاسم العباسي، وابن شريفة بريكي، مولود في 18/1/1987 بالقيروان، قاطن حي الملعب السبيخة القيروان، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 067*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن السيد بن بلقاسم العباسي، وابن شريفة بريكي، مولود في 18/1/1987 بالقيروان، قاطن حي الملعب السبيخة القيروان، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 067*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون