قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن محمد بن الصحبي البسدوري، وابن بريكة الذهبي، مولود في 15/11/1991 بـبنعون سيدي بوزيد، قاطن بالبسادرية بنعون سيدي بوزيد، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 991***** بتاريخ 29/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن محمد بن الصحبي البسدوري، وابن بريكة الذهبي، مولود في 15/11/1991 بـبنعون سيدي بوزيد، قاطن بالبسادرية بنعون سيدي بوزيد، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 991***** بتاريخ 29/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون