قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن محمد الصادق بن محمد الصغير عمري، وإبن الزهرة عمري، مولود في 15/03/1990 بـالقصرين، قاطن عين الجنان فوسانة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 741***** بتاريخ 27/12/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن محمد الصادق بن محمد الصغير عمري، وإبن الزهرة عمري، مولود في 15/03/1990 بـالقصرين، قاطن عين الجنان فوسانة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 741***** بتاريخ 27/12/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون