قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رائد بن عزالدين بن لزعر التواتي، وابن عائشة بنت الأخضر، مولود في 1/9/1994 بـجندوبة، قاطن بحي الفردوس جندوبة، متدرب بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 373***** بتاريخ 5/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رائد بن عزالدين بن لزعر التواتي، وابن عائشة بنت الأخضر، مولود في 1/9/1994 بـجندوبة، قاطن بحي الفردوس جندوبة، متدرب بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 373***** بتاريخ 5/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون