قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسر بن محمد بن علي المولهي، وابن نور الهدى صواب، مولود في 24/3/1979 بـتونس، قاطن بعمارة 46 شقة 9 حي الخضراء تونس، مستشار فني بشركة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 910***** بتاريخ 2/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسر بن محمد بن علي المولهي، وابن نور الهدى صواب، مولود في 24/3/1979 بـتونس، قاطن بعمارة 46 شقة 9 حي الخضراء تونس، مستشار فني بشركة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 910***** بتاريخ 2/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون