قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وإبن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 068***** بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وإبن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 068***** بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون