قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 59 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 59 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية مقرها الكائن بنهج الأرض إقامة نجمة الشمال شقة عدد 4 بالمركز العمراني الشمالي، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية مقرها الكائن بنهج الأرض إقامة نجمة الشمال شقة عدد 4 بالمركز العمراني الشمالي، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون