قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح بن مصطفى بن عبد الرحمان القاسمي، وابن أم الخير القاسمي، مولود في 23/7/1984 بـالكاف، قاطن بسيدي عبدالله الصغير الكاف الغربية، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 955***** بتاريخ 15/1/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح بن مصطفى بن عبد الرحمان القاسمي، وابن أم الخير القاسمي، مولود في 23/7/1984 بـالكاف، قاطن بسيدي عبدالله الصغير الكاف الغربية، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 955***** بتاريخ 15/1/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون