قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تكلف السيدة جميلة بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 3 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة جميلة بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 3 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون