قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 58 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 58 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن نهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن نهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون