أمر عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد علي عزديني، وزير مفوض، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بتولوز، ابتداء من 31 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد علي عزديني، وزير مفوض، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بتولوز، ابتداء من 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون