Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد علي عزديني، وزير مفوض، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بتولوز، ابتداء من 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟