أمر عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد الهاشمي عجيلي، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالكويت ابتداء من 31 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد الهاشمي عجيلي، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالكويت ابتداء من 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون