قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن عبد الكريم البجاوي، وابن فضيلة البجاوي، مولود في 24/4/1989 بـتونس، قاطن بـ 14 نهج 6969 حي الانطلاقة تونس، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 621***** بتاريخ 30/10/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن عبد الكريم البجاوي، وابن فضيلة البجاوي، مولود في 24/4/1989 بـتونس، قاطن بـ 14 نهج 6969 حي الانطلاقة تونس، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 621***** بتاريخ 30/10/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون