قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 40 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 40 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وإبن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن طريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 828***** بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وإبن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن طريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 828***** بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون