قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خير الدين بن عبد السلام بن محمد الامين البرهومي، وابن سعدية بنت الطيب، مولود في 17/7/1993 بـجندوبة، قاطن
بـ 46 حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 683***** بتاريخ 23/09/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خير الدين بن عبد السلام بن محمد الامين البرهومي، وابن سعدية بنت الطيب، مولود في 17/7/1993 بـجندوبة، قاطن
بـ 46 حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 683***** بتاريخ 23/09/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون