أمر عدد 12 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 12 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد صالح الشابي، وزير مفوض، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بعنابة، ابتداء من 31 أوت 2023.
تنهى مهام السيد صالح الشابي، وزير مفوض، بصفة قنصل للجمهورية التونسية بعنابة، ابتداء من 31 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون