قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 55 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 55 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3/10/1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3/10/1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون