Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات من تنفيذ مهامها، وتتمثل هذه المعلومات حصرا فيما يلي:
1. معلومات عامة خاصة بالمؤسسة:
­ المعرف الجبائي،
­ صنف المؤسسة،
­ تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
­ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
­ عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
­ النشاط الأصلي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،
­ الأنشطة الثانوية (بما في ذلك رموزها وتواريخ بدئها)،
­ وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط، موجودة أو غير موجودة بالعنوان المصرح به)،
­ رقم الهاتف والفاكس للمؤسسة،
­ العنوان الالكتروني،
­ نظام الصرف (مقيم/غير مقيم)،
­ تواريخ عمليات الغلق،
­ تواريخ عمليات إعادة الإدماج بجذاذيه المطالبين بالأداء بالنسبة للأشخاص في حالة نشاط،
­ هوية الممثل القانوني للمؤسسة (الاسم، اللقب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر، تاريخ إصدار وثيقة الهوية، تاريخ الولادة، العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
2. معلومات خاصة بالشخص الطبيعي صاحب المؤسسة الفردية أو الشريك بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
­ المعرف الجبائي،
­ رقم بطاقة التعريف الوطنية،
­ الاسم واللقب،
­ الجنسية،
­ تاريخ الولادة،
­ العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
­ وضعية الملف الجبائي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط، موجود أو غير موجود بالعنوان المصرح به)،
­ تواريخ عمليات الغلق،
­ تواريخ عمليات إعادة الإدماج بجذاذيه المطالبين بالأداء بالنسبة للأشخاص في حالة نشاط،
­ النشاط الأصلي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،
­ الأنشطة الثانوية (بما في ذلك رموزها وتواريخ بدئها).
3. قائمة الفروع الثانوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين:
­ رقم الفرع الثانوي،
­ عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
­ تاريخ فتح الفرع الثانوي،
­ الأنشطة الممارسة بالفرع الثانوي (بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه)،
­ وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
4. معلومات جبائية:
­ النظام الجبائي (نظام تقديري، نظام حقيقي، قاعدة تقديرية)،
­ نظام التوظيف (خاضع، خاضع جزئي، غير خاضع، معفى) في مادة الأداء على القيمة المضافة،
­ الوضعية الجبائية (مسواة، غير مسواة)،
­ رقم المعاملات المصرح به بالتصاريح السنوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة،
الفصل 2 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات
أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها عند الاقتضاء وفق اتفاقية تبرم بين الإدارة العامة للأداءات من جهة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من جهة أخرى.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟