قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بدر الدين بن محمد بن عثمان الأعطر، وابن حسنة بنعمر، مولود في 11/2/1987 بـصفاقس، قاطن نهج أولاد حفوز جبنيانة صفاقس، عامل مطالة ودهن السيارات، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 921***** بتاريخ 21/9/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بدر الدين بن محمد بن عثمان الأعطر، وابن حسنة بنعمر، مولود في 11/2/1987 بـصفاقس، قاطن نهج أولاد حفوز جبنيانة صفاقس، عامل مطالة ودهن السيارات، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 921***** بتاريخ 21/9/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون