قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني، وابن منية الغزغازي، مولود في 5/10/1991 بـالدهماني، قاطن بالقوازين الدهماني الكاف، متدرب بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 334***** بتاريخ 16/2/2015، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني، وابن منية الغزغازي، مولود في 5/10/1991 بـالدهماني، قاطن بالقوازين الدهماني الكاف، متدرب بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 334***** بتاريخ 16/2/2015، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون