أمر عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد كمال بن حسين، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بنيس ابتداء من 31 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد كمال بن حسين، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية بنيس ابتداء من 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون