قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وابن منية السعيداني، مولود في 28/4/1977 بـتونس، قاطن بـ 17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 782***** بتاريخ 19/1/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وابن منية السعيداني، مولود في 28/4/1977 بـتونس، قاطن بـ 17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 782***** بتاريخ 19/1/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون