أمر عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بإتمام الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بإتمام الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أضيفت المنح الآتي ذكرها إلى المجموعة الأولى من ملحق الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المشار إليه أعلاه:
- منحة مراقبة المصاريف العمومية المسندة إلى أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه،
- المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة المسندة إلى أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي المسندة إلى أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع المنح المشار إليها في الفصل الأول من هذا الأمر إلى الحجز بعنوان وإلى الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة بداية من تاريخ إحداثها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أضيفت المنح الآتي ذكرها إلى المجموعة الأولى من ملحق الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المشار إليه أعلاه:
- منحة مراقبة المصاريف العمومية المسندة إلى أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه،
- المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة المسندة إلى أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي المسندة إلى أعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة المحدثة بالأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع المنح المشار إليها في الفصل الأول من هذا الأمر إلى الحجز بعنوان وإلى الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة بداية من تاريخ إحداثها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون