قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن عبد الرحمان بن أحمد العباسي، وابن ربح التليلي، مولود في 2/3/1967 بـالقيروان، قاطن بحي البساتين الحصحاصية القلعة الكبرى سوسة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 364***** بتاريخ 30/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن عبد الرحمان بن أحمد العباسي، وابن ربح التليلي، مولود في 2/3/1967 بـالقيروان، قاطن بحي البساتين الحصحاصية القلعة الكبرى سوسة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 364***** بتاريخ 30/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون