قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 19 مارس 2026 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 24 أوت 2022 المتعلق بتسمية السيّدة إيمان غرسلاوي، مهندس رئيس، مدير التصرف في اليد العاملة الأجنبية بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّدة إيمان غرسلاوي، مدير التصرف في اليد العاملة الأجنبية بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، لتمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أفريل 2026.
تونس في 19 مارس 2026.
وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 24 أوت 2022 المتعلق بتسمية السيّدة إيمان غرسلاوي، مهندس رئيس، مدير التصرف في اليد العاملة الأجنبية بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّدة إيمان غرسلاوي، مدير التصرف في اليد العاملة الأجنبية بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، لتمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أفريل 2026.
تونس في 19 مارس 2026.
وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون