Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 26 مارس 2026 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 26 مارس 2026 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إن وزيـــر الفلاحــــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـــــرّر ما يــلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 1 جوان 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 30 أفريل 2026.
الفصــل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟