قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 26 مارس 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 26 مارس 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري بعنوان سنة 2025.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 1 جوان 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 1 جوان 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون